تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
99
مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )
بيعه فهل يحكم بصحة البيع مع عدم تسليم الحر منه بحسب اعترافه وان كان في الواقع عبدا ويؤخذ منه الثمن لعدم نفوذ اعترافه في حقوق الغير أو يحكم بصحة البيع واختار المصنف عدم الصحة بدعوى العلم الإجمالي بكونه اما صادقا فلا يصح شراء الحر واما كاذبا فكذلك لعدم صحة شراء الكافر للمسلم فنعلم تفصيلا ببطلان الشراء ثم عقبه بالأمر بالتأمل بعد قوله الّا ان يمنع اعتبار مثل هذا العلم . والظاهر أن الأمر به إشارة إلى كلام صاحب الحدائق حيث فصل في تنجز العلم الإجمالي بين ما كان في أطرافه جامع تحقيقي يكون موضوعا للحكم ومما جعل عليه ذلك وبين ما لم يكن كذلك ، بل يكون بينهما جامع انتزاعي ففي الأول يكون العلم الإجمالي منجزا كما إذا كانت النجاسة مرددة بين هذا الكأس والكأس الأخر ، وكان الغصب مرددا بين هذا الثوب والثوب الأخر . واما الثاني فلا يكون العلم الإجمالي منجزا ، بل يكون كل من الطرفين مورد للأصل كما إذا تردد بين كون الكأس الشرقي متنجسا أو الغربي مغصوبا فإنه لم يجعل الحكم على الجامع بينهما بخلاف الأول وقد نقل المصنف كلام صاحب الحدائق في الرسائل وجعله تفصيلا في تنجز العلم الإجمالي ثم قال هذا إذا لم يتولد منه علم تفصيلي والّا فلا مناص عن التنجز وعليه فمقامنا من هذا القبيل . ولكن أشكل عليه شيخنا الأستاذ بأنه لا وجه للبطلان على كل تقدير فإنه على تقدير صدق الاعتراف يكون كسائر الموارد التي يجوز بيع عبد المسلم من الكافر وينعتق عليه فلا يكون العلم الإجمالي منجز كما لا يخفى . الثالث : أن يأمر الكافر بالعتق ويقول أعتق عبدك عنى فقد مرّ في